responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 350
غيريا لشراء اللحم لا نفسيا و هذا واضح ظاهر لدى التدبر و التأمل فتدبر و تأمل جيدا.
قوله فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم... إلخ أي فان الواجب لو كان شرطا لغيره كالطهارة للصلاة أو الدخول في السوق لشراء اللحم لوجب التنبيه عليه فحيث لم ينبه علم ان الواجب نفسي لا غيري (أقول) ان هذا التعليل مما يناسب من تمسك بإطلاق المادة عند الشك في النفسيّة و الغيرية كالتقريرات لا بإطلاق الهيئة كالمصنف فان المناسب له في مقام التعليل ان يقول فان الوجوب لو كان مشروطا بوجوب الغير لوجب التنبيه عليه و قد صرح في المبحث السادس من مباحث الصيغة بالتمسك بإطلاق الصيغة يعنى الهيئة للشك في النفسيّة و الغيرية نظرا إلى ما في الوجوب الغيري من تقييد الوجوب و تضييق دائرته في نظره فراجع (ثم ان هذه العبارة) هي مقتبسة من العبارة المتقدمة للتقريرات أعني من قوله حيث أن المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم... إلخ (و على كل حال) كان الأولى للمصنف بل و للتقريرات أيضا أن يقول فانه لو كان مقدمة لغيره لوجب التنبيه عليه... إلخ و ذلك ليعم أقسام المقدمة بتمامها و لا يختص بالشرط فقط من بين المقدمات (و كيف كان) الأمر قد عرفت منا ضعف هذا التعليل جدا فلا نعيد لك ضعفه هاهنا ثانيا.
قوله و أما ما قيل... إلخ قد عرفت ان القائل هو صاحب التقريرات و قد ذكرنا نحن عبارته بنحو أبسط فلا تغفل.
قوله ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف... إلخ لم يتقدم في وضع الحروف تحقيق من المصنف حول هيئة افعل و انها هي لمفهوم الطلب أو لغير

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست