responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 346
قوله فلا يتوجه عليه الاعتراض بان جل الواجبات لو لا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية... إلخ يعنى به الاعتراض الّذي أورده التقريرات في كلامه المتقدم على تفسير غير واحد منهم للواجب النفسيّ بما أمر به لنفسه و الغيري بما أمر به لأجل غيره (حيث قال) و على ما ذكرنا في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها أي ما سوى المعرفة باللّه الكريم من الواجبات الشرعية إذ المطلوب النفسيّ فلما يوجد في الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها... إلخ قوله فتأمل... إلخ قد ذكرنا آنفا وجها لقوله فتأمل و يحتمل أن يكون إشارة إلى ضعف قوله و لعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه و ما أمر به لأجل غيره... إلخ إذ من المستبعد جدا أن يكون المراد مما أمر به لنفسه أي قد أمر به لكونه معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تاركه.
إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري قوله ثم انه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري... إلخ تقدم الكلام في ذلك في المبحث السادس من مباحث الصيغة بعد بحث التعبدي و التوصلي (فقال المصنف) هناك ان قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يعنى الغيري و التخييري و الكفائي يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته... إلخ و لكن صاحب التقريرات حيث تكلم في المقام في الشك في النفسيّة و الغيرية مشروحا فأعاد المصنف الكلام فيه ثانيا (قال في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست