responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335
الإثبات ما يعين به حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية بحيث كان الكلام عند أهل العرف و اللسان ظاهرا في أحدهما لا يتحيرون و لا يترددون فهو و إلا فالمرجع هو الأصل العملي و هو البراءة و مقتضاها عدم وجوب تحصيل القيد.
قوله نحو الشرط المتأخر أو المقارن... إلخ الظاهر أنه لا وجه للتخصيص بالمتأخر و المقارن فكما جاز ان يدور أمر القيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو يكون راجعا إلى المادة فكذلك جاز ان يدور أمر القيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بنحو الشرط المتقدم أو يكون راجعا إلى المادة.
(فالأوّل) كما إذا علمنا بوجوب الغسل في الليل مقدمة لصوم الغد و به عرفنا سبق وجوب الواجب و أنه حالي من الليل و لكن لم نعرف أن طلوع الفجر هل هو قيد للوجوب بنحو الشرط المتأخر أم هو قيد للواجب أي من الليل يجب الصوم في الغد.
الثاني) كما إذا علم بوجوب إكرام زيد و علم أن مجيئه شرط لا محالة و لم يعلم أنه شرط مقارن للوجوب بحيث إذا تحقق المجي‌ء تحقق الوجوب أم هو شرط للواجب أي من الآن يجب إكرام زيد عند مجيئه.
(و الثالث) كما إذا علم بوجوب إكرام زيد في يوم الجمعة و علم أن مجيئه في يوم الخميس شرط لا محالة و لم يعلم أنه شرط متقدم للوجوب بحيث إذا تحقق في يوم الخميس المجي‌ء تحقق في يوم الجمعة وجوب الإكرام أم هو شرط للمادة أي من الآن يجب إكرام زيد في يوم الجمعة إكرامه المسبوق بمجيئه في يوم الخميس فتأمل جيدا.
قوله على نهج يجب تحصيله أو لا يجب... إلخ الظاهر أنه لا وجه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست