responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334
الواجب و لو لعارضة تعين الإتيان بها قبلا الا إذا أخذ في الواجب من ناحية ساير المقدمات قدرة خاصة بان كانت القدرة على الواجب بعد مجي‌ء زمان الواجب شرطا للتكليف فإذا انتفت لم يجب الواجب لا مطلق القدرة على الواجب في زمانه و لو كانت من زمان الوجوب إلى زمان الواجب.
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة قوله تتمة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فان علم حال القيد فلا إشكال و ان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة... إلخ المقصود من عقد هذه التتمة هو بيان مقتضى القاعدة في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة و رجوعه إلى المادة (فيقول ما حاصله) انك قد عرفت فيما تقدم اختلاف القيود في وجوب التحصيل و عدمه (فان كان) راجعا إلى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية أ و كان مأخوذا عنوانا للمكلف كما في قوله المستطيع يحج أو كان راجعا إلى المادة و كان غير اختياري كالوقت و نحوه أو كان اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كما في قوله حج عند الاستطاعة أو صل عند ما تطهرت لم يجب تحصيله (و ان كان) راجعا إلى المادة و كان اختياريا قد أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب كما في قوله حج عن استطاعة أو صل عن طهارة و نحو ذلك فيجب تحصيله فان علم حال القيد و أنه من أي قسم هو فلا إشكال و إن كان أمره ثبوتا بين الرجوع إلى الهيئة و الرجوع إلى المادة فان كان في مقام

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست