responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 333
يعترفون بان الواجب مهما كان وجوبه حاليا تجب المقدمة عقلا و ان لم تجب مولويا ترشحيا.
قوله و غيره مما وجب عليه الصوم في الغد... إلخ أي و غير شهر رمضان مما وجب عليه الصوم في الغد بنحو التعيين كما في النذر المعين أو في قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت و نحو ذلك إذ لو لم يكن الصوم في الغد واجبا على التعيين لم يجب الغسل في الليل تعيينيا.
قوله و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري... إلخ أقول بل لا يستحيل ذلك لما عرفت آنفا من عدم استحالة اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري من قبل اتصاف ذيها بالوجوب النفسيّ إذا كان الوجوب الغيري منشأ بخطاب مستقل و انما المستحيل هو اتصافها بالوجوب لغيري الترشحي من قبل وجوب ذي المقدمة (و عليه) فإذا فرض العلم بعدم سبق وجوب الواجب من قبل مجي‌ء وقته و نهض دليل على وجوب المقدمة فلا وجه لحمل وجوبها على النفسيّ التهيئي كما أفاد المصنف بل على الغيري غايته أنه غيري استقلالي لا ترشحي (هذا مضافا) إلى أنه لا محصل للنفسي التهيئي فانه ان كان نفسيا فما معنى كونه تهيئيا و ان كان تهيئيا أي لواجب آخر فما معنى كونه نفسيا.
قوله قلت لا محيص عنه... إلخ و حاصل الجواب هو الالتزام بالإشكال و لا إشكال فيه فإذا وجبت مقدمة من بين المقدمات الوجودية من قبل مجي‌ء وقت الواجب كشف ذلك إنا عن سبق وجوب الواجب أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر المفروض حصوله في موطنه فيجب ساير المقدمات الوجودية أيضا و لو موسعا بحيث إذا أتى بها قبل الوقت وقعت على صفة الوجوب و إذا علم أنه لا يتمكن منها في وقت

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست