responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 326
و قد سبق منا نقل كلامه أعلى اللَّه مقامه (و عليه) فلا يبقى مجال لتوجيه هذا الإشكال عليه أصلا.
قوله أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا... إلخ هكذا في نسختي و هي طبع بغداد (و في بعض النسخ) هكذا أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب (انتهى) و الصحيح هو الأول و ذلك لما عرفت فيما تقدم من تعميم المقدور إلى ما يترشح إليه الوجوب و ما لا يترشح بل الفصول أيضا قد اعترف بذلك فلا وجه لتخصيص التعميم في كلام المصنف بالمقدور الّذي لا يترشح إليه الوجوب.
قوله نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر... إلخ استدراك عن قوله دونه يعنى دون المشروط لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط... إلخ (و حاصل الاستدراك) أنه كما يكون الوجوب في الواجب المعلق حاليا فيترشح منه الوجوب إلى مقدماته الوجودية من قبل مجي‌ء وقت الواجب فكذلك إذا كان الوجوب مشروطا بشرط متأخر قد فرض وجوده في موطنه فيكون الوجوب فعليا أيضا فيترشح منه الوجوب إلى المقدمات من قبل مجي‌ء وقت الواجب فنستفيد أيضا من هذا القسم من المشروط عين ما نستفيده من المعلق من حالية وجوب المقدمات من قبل زمان الواجب.
(و بالجملة تارة) يكون الوجوب مشروطا بشرط مقارن كما في قوله ان جاءك زيد فأكرمه و هذا مما لا يترتب عليه فائدة المعلق إذ ليس الوجوب فيه حاليا قبل الشرط كي يترشح منه إلى المقدمات.
(و أخرى) يكون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه و لكن الواجب يكون حاليا كالوجوب كما في قوله

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست