responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 322
انه لا ثمرة بينهما نظرا إلى أن الأثر مترتب على حالية الوجوب و هي مشتركة بينهما بل مقصوده هو بيان الثمرة بين المعلق و المشروط فعلى المشروط لا يكون الوجوب حاليا فلا يمكن القول بوجوب الغسل غيريا من قبل مجي‌ء الغد و على المعلق يكون حاليا فيمكن القول بوجوبه غيريا من قبل مجي‌ء الغد و لعله إليه أشار المصنف بقوله فافهم فافهم جيدا.
قوله فافهم... إلخ قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
قوله ثم انه ربما حكى عن بعض أهل النّظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق... إلخ قيل إن المراد من بعض أهل النّظر هو المحقق الشهير السيد محمد الأصفهانيّ و هو من أعاظم تلامذة العلامة المجدد السيد الشيرازي رحمه اللَّه و قبل هو المحقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول (و على كل حال حاصل الإشكال) أن الطلب الإنشائيّ في التشريعيات إنما هو بإزاء الإرادة المحركة للعضلات في التكوينيات فكما أن الإرادة في التكوينيات لا تنفك عن المراد و ان كان المراد متأخرا رتبة فليكن الطلب الإنشائيّ في التشريعيات أيضا غير منفك عن المطلوب و إن كان المطلوب متأخرا رتبة (و عليه) فلا يمكن أن يكون الطلب في الواجب المعلق حاليا و المطلوب استقباليا متأخرا عن الطلب زمانا هذا حاصل الإشكال (و أما جواب المصنف) بطوله فمرجعه إلى أمرين أحدهما المناقشة في المقيس عليه و ثانيهما المناقشة في المقيس (أما المناقشة في المقيس عليه) فحاصلها أن الإرادة في التكوينيات كما انها مما تتعلق بأمر حالي فلا تنفك عن المراد زمانا فكذلك قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي فتنفك عنه زمانا كما إذا تعلقت إرادته بالمسافرة في الصيف نحو بلاد الشام مثلا فيصير فعلا بصدد مقدمات المسافرة و تحصيل معداتها من الحال الحاضر فلو لا تعلق الإرادة من الآن بالمسافرة بعدا لما صار المريد فعلا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست