responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
قوله الا الطلب و البعث معلقا بحصوله... إلخ أي مشروطا بحصوله و ليس مقصوده من المعلق هنا هو المعلق المصطلح من كون الوجوب فيه حاليا و الواجب استقباليا.
قوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير... إلخ أي و لو بنحو الواجب المعلق بحيث كان الوجوب حاليا و الواجب استقباليا من جهة تقيده بأمر متأخر آت من زمان و نحوه.
قوله ان قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا... إلخ هذا الإشكال راجع إلى أصل الجواب عن الدعوى الثانية (و حاصله) أنه سلمنا أن الإنسان قد يتوجه إلى شي‌ء فيتعلق به طلبه النفسانيّ لما فيه من المصلحة و يمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي و لو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي و لكن لم ينشأ الطلب فعلا مشروطا بشرط متوقع الحصول و ما فائدته و ثمرته إذ من الممكن أن يؤجله إلى زوال المانع فينشأ الحكم عند ذلك حكما مطلقا فعليا لا مشروطا تقديريا (فيجيب عنه) بما حاصله أن المولى انما ينشأ الحكم فعلا مشروطا بشرط ليصير فعليا بنفسه بعد حصول الشرط خارجا بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد و لعله لا يتمكن في ذلك الوقت من الإيجاب و الإنشاء و المطلق كما أشرنا إلى ذلك آنفا (هذا مضافا) إلى ما فيه من فائدة أخرى و هي اشتمال الخطاب المشروط على الحكم الفعلي بالنسبة إلى من كان الشرط حاصلا له الآن فيكون الخطاب الواحد بالنسبة إلى بعض فعليا و بالنسبة إلى آخر مشروطا تقديريا.
قوله ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع... إلخ إشارة إلى ما قد يدعيه بعضهم على ما يظهر من التقريرات من خروج المقدمات الوجودية للواجب المشروط عن محل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست