responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 31
نظير دلالة العمى على البصر بالالتزام فكما ان العمى هو نفس العدم المضاف إلى البصر و البصر خارج عن متن المعنى مدلول له التزاما فكذلك أسماء الإشارة و الضمائر مدلولهما نفس الإشارة إلى المفرد المذكور و نحوه أو التخاطب معه و المفرد المذكر خارج عن متن المعنى يدلان عليه بالالتزام (و لعل) بلحاظ هذا المدلول الالتزامي صح حملهما على الغير و صح حمل الغير عليهما فتقول هذا زيد و زيد هذا أو هو عمرو و عمرو هو أو أنت بكر و بكر أنت و هكذا.
في استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له قوله الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع... إلخ بمعنى أن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له مما يناسبه هل هي تحتاج إلى الوضع النوعيّ كما ادعى في المجازات أم لا تحتاج إلى ذلك بل يكفيها مجرد استحسان الطبع له (وجهان) أظهرهما الثاني و ذلك بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيما يناسب ما وضع له مما استحسنه الطبع و إن منع عنه الواضع و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسب ما وضع له مما لا يستحسنه الطبع و إن رخص فيه الواضع و عليه فالمعيار في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له و عدمها هو استحسان الطبع له و عدمه لا ترخيص الواضع فيه و عدمه.
(أقول) نعم و لكن الظاهر أن المجاز مع ذلك مما يحتاج إلى الوضع النوعيّ كما صرح به المحقق القمي في ذيل الاطراد و عدم الاطراد بمعنى أن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له بإحدى العلائق المعهودة فهو مجاز قطعا و إذا استعمل فيه بمجرد المناسبة مع الموضوع له و باستحسان الطبع له بلا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست