responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 308
(أقول) و الحق في الجواب أن يقال إن الطلب التقديري موجود فعلا قبل حصول الشرط و هو سنخ من الطلب و نحو من الحكم كما أشرنا قبلا في قبال العدم المحض و في قبال الطلب المطلق الحالي و ع ليه فلا تفكيك بين الإنشاء و المنشأ نعم بعد حصول الشرط و تحقق التقدير يبلغ الطلب التقديري بحد الكمال و هي مرتبة الإطلاق و الفعلية و هذا واضح.
قوله كالإخبار به بمكان من الإمكان... إلخ أي كالاخبار بأمر على تقدير نظير قولك إن أكرمتني أكرمتك و إن زرتني زرتك و هكذا.
قوله و أما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا... إلخ هذا جواب عن الدعوى الثانية للتقريرات من أن الطلب النفسانيّ المنقدح في نفس الآمر و الطالب شي‌ء واحد لا اختلاف فيه و ان القيد راجع إلى الفعل لبا... إلخ و ظاهر المصنف في مقام الجواب هو تسليم ذلك و ان الطلب النفسانيّ المنقدح في نفس الطالب مطلق دائما لا اشتراط فيه و لا قيد له و أن القيد راجع إلى الفعل لبا غير أن الإنسان قد يتوجه إلى شي‌ء فيتعلق به طلبه النفسانيّ لأجل ما فيه من المصلحة و لكن يمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي و لو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي فيضطر إلى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا (و هذا) بناء على تبعية الأحكام للمصالح في نفس الأحكام واضح إذ كما قد تكون المصلحة في الحكم المطلق فكذلك قد تكون المصلحة في الحكم المشروط المقيد (و أما بناء) على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات و هي أفعال المكلفين فكذلك فان التبعية إنما تكون في الأحكام الواقعية فان الشي‌ء بعد ما كانت فيه مصلحة تامة فلا محالة يتبعها الحكم الواقعي و لكن الحكم الفعلي قد يتخلف عنها كما في موارد قيام الأمارات أو الأصول على خلاف الأحكام الواقعية الموجب لسقوطها عن

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست