responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 299
طرف القبح بعينه.
قوله و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا... إلخ أي و لذلك أطلق على المتأخر الشرط مثل المقارن بلا انخرام للقاعدة العقلية أصلا.
قوله و قد عرفت ان إطلاقه عليه فيه... إلخ أي و قد عرفت ان إطلاق الشرط على المتأخر في المأمور به كإطلاقه على المقارن انما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة كما كان في التكليف أو الحكم بالوضع لأجل دخل تصوره فيه قوله و لا يخفى إنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع... إلخ أي و لا يخفى إن المقدمة بجميع أقسامها من المتقدم و المقارن و المتأخر داخلة في محل النزاع لكن إذا كان للمأمور به لا للتكليف أو الوضع و هذا واضح.
في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط قوله الأم ر الثالث في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود... إلخ (من التعاريف) ما نسبه في التقريرات إلى التفتازاني و المحقق الشريف و تبعهما المحقق القمي و هو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط كالحج بخلاف ذلك فيتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالاستطاعة (و يرد على الأول) بعدم العكس فان الصلاة مثلا هي من الواجبات المطلقة في الاصطلاح و ليست هي كالحج المشتهر بالواجب المشروط و مع ذلك يتوقف وجوبها على الوقت الّذي يتوقف عليه وجودها فما لم يتحقق الزوال مثلا لم تتحقق صلاة الظهر أو العصر و ما لم يتحقق المغرب لم يتحقق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست