responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 298
في شرائط الوضع فهذه غفلة أخرى منه قدس سره غير ما تقدم منه في الجواب عن شرط التكليف و الوضع فلا تغفل أنت و لا تشتبه.
قوله به يكون حسنا أو متعلقا للغرض... إلخ قد يقال ان قوله أو متعلقا للغرض إشارة إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الحسن و القبح و لكن يبعده ان الأشعري المنكر للحسن و القبح و المصلحة و المفسدة في متعلقات الأحكام هو ينكر الغرض أيضا كما سيأتي في المطلق و المشروط لا أنه ينكر الأول و يعترف بالثاني (و عليه) فالصحيح في عبارة المصنف هكذا به يكون حسنا و متعلقا للغرض فيكون الغرض معطوفا على الحسن بواو لا (بأو) و يؤيده قوله الآتي و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه... إلخ و هكذا قوله الآتي يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض... إلخ.
قوله و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات... إلخ فان الكذب مثلا بما هو كذب قبيح لما فيه من المفسدة و المنقصة و إذا طرء عليه عنوان المنجي من الهلكة يكون حسنا راجحا فهذا شي‌ء واحد قد اختلف حسنه و قبحه باختلاف بعض الوجوه و الاعتبارات قوله الناشئة من الإضافات... إلخ فان الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الفعل حسنا أو قبيحا قد تنشأ من الإضافات سواء كانت إلى أمر سابق أو لاحق أو مقارن فان الخروج مثلا إلى خارج البلد الّذي يتعقبه قدوم الأمير من السفر أو سبقه حركة الأمير إلى السفر يكون ذا إضافة خاصة موجبة لحصول عنوان حسن راجح كعنوان الاستقبال أو المشايعة و هكذا القيام المقارن لدخول الأمير يكون ذا إضافة خاصة موجبة لحصول عنوان حسن راجح كعنوان التعظيم إذا كان القيام عن قصد و التفاوت و هكذا الأمر في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست