responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 297
المؤثر و الأثر أبدا (ثم ان المصنف) قد تعرض هذا الإشكال المعروف بالشرط المتأخر مع دفعه في بعض فوائده كما سيأتي التصريح به في الكتاب غير أن جوابه هاهنا أحسن و أنظم حيث ذكر في المقام لشرط التكليف و الوضع جوابا و لشرط المأمور به جوابا آخر و هناك مزج الجوابين أحدهما بالآخر و قد ذكر هناك أجوبة أخرى أيضا عن جمع من الأعاظم نسب بعضها إلى شيخه الأستاذ يعنى به الأنصاري أعلى اللَّه مقامه و نسب بعضها إلى النراقي رحمه اللَّه و بعضها إلى سيده الأستاذ يعنى به الشيرازي قدس سره و بعضها إلى صاحب الفصول رحمه اللَّه و قد ناقش في الجميع و أجاب عن أجوبتهم جميعا.
(أقول) ان الأجوبة التي نسبها إليهم و إن كانت مما تليق بالمناقشة كما لا يخفى على من راجعها و لكنه لم ينصف مع صاحب الفصول أصلا فان الجواب الّذي قد أجاب به المصنف في شرط المأمور به و نحن عممناه إلى كل من شرط التكليف و المكلف به و الوضع مأخوذ أصله من كلام صاحب الفصول فكيف صح له أن يناقش في كلامه زيد في علو مقامه (قال في الفصول) في ذيل التكلم حول الواجب المعلق ما هذا لفظه و من هذا القبيل كل شي‌ء يكون وقوعه مراعى بحصول شي‌ء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فان شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة و ليست مشروطة بنفس الإجازة و إلا لامتنعت قبلها (انتهى) و مرجعه إلى ما تقدم و عرفت من أن الشرط ليس هو نفس الإجازة المتأخرة بل هو الإضافة الحاصلة للعقد بسببه و العنوان المتحقق له من أجله و هو كونه بحيث يتعقبه الإجازة و هذه الإضافة مقارنة مع العقد ليست متأخرة عنه كما لا يخفى.
قوله و أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به... إلخ كان الصحيح أن يقول و أما الثالث و ذلك لما تقدم منه الجواب عن الثاني بقوله و كذا الحال

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست