responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 295
الوصية من قبل ذلك بكثير (و ليس الإشكال المعروف) في نفس الإيجاب أو الحكم بالوضع كي يقال ان الشرط له هو لحاظ الأمر السابق أو اللاحق و تصوره في الذهن لا نفس الأمر السابق أو اللاحق كيف و قد لا يكون المولى الموجب أو الحاكم بالوضع موجودا عند تحقق الوجوب أو الوضع كي يقال ان له إيجاب أو حكم بالوضع فعلا و شرطه هو لحاظ الأمر السابق أو اللاحق و العجب‌ من المصنف قدس سره أنه كيف غفل عن محل الكلام و محط النقض و الإبرام فأجاب بما أجاب و هو مما لا يناسب المقام (و على كل حال) الحق في جواب الإشكال و دفع شبهة انخرام القاعدة العقلية أن يقال بمثل ما سيأتي من المصنف في خصوص شرط المكلف به (و توضيحه) ان الشرط المتأخر أو المتقدم سواء كان للتكليف أو للمكلف به أو للوضع ليس هو نفس الأمر المتأخر أو المتقدم بشخصه كي يلزم التفكيك الزماني بين بعض اجزاء العلة و بين المعلول فينخرم القاعدة العقلية بل الشرط هي الإضافة الحاصلة بسببه و العنوان المتحقق لأجله كعنوان السابق أو اللاحق و من المعلوم ان هذه الإضافة حاصلة فعلا من قبل حصول الطرف الثاني من طرفي الإضافة أو من بعد انقضاء أحد طرفي الإضافة فآدم عليه السلام من حينه كان سابقا علينا مع عدم تحققنا في ذلك الوقت كما أنه نحن في حيننا هذا متأخرون عنه مع انقضائه عليه السلام في هذا الوقت (و عليه) ففي المقام شرط وجوب التصدق فعلا ليس هو نفس السفر الآتي بعدا بل هي الإضافة الحاصلة لوجوب التصدق فعلا بسببه و هكذا الشرط لوجوب الإطعام في يوم الجمعة ليس هو نفس المجي‌ء الواقع في يوم الخميس المنقضى فعلا بل هي الإضافة المتحققة لوجوب الإطعام فعلا بوسيلته (و هكذا الحال) في المكلف به و الوضع حرفا بحرف فشرط الصوم ليس هو الفصل الآتي أو الماضي بل هي الإضافة الحاصلة فعلا للمأمور به المقارنة معه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست