مقارن مع الإيجاب و هكذا الأمر في الوضع فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال الحاكم و ليس الشرط له نفس الإجازة المتأخرة أو نفس الأمور السابقة المعتبرة في الوصية و الصرف و السلم في الأمثلة المتقدمة كي يلزم تأخر الشرط عن المشروط أو تقدمه عليه بل الشرط هو نفس لحاظ تلك الأمور و تصورها و هو مقارن مع الحكم بالوضع. (أقول) لنا إيجاب من المولى بنحو الاشتراط و هو فعل من الأفعال الاختيارية كما أفاد المصنف و هو قوله إن جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه أو قوله إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم واحد (و لنا) وجوب مطلق يتحقق هو في يوم الجمعة على تقدير مجيء زيد قبلا في يوم الخميس بلا حاجة إلى إيجاب جديد أو يتحقق في يوم الأحد على تقدير وقوع السفر بعدا في يوم الاثنين بلا حاجة إلى إنشاء آخر (و هكذا الحال) في الوضع (قلنا) حكم بالوضع من المولى بنحو الاشتراط مثل قوله إذا باع الفضول شيئا فهو للمشتري ان أجاز المالك بعدا أو مثل قوله إذا أوصى الرّجل بشيء فهو للموصى له بعد موت الموصى (و لنا) وضع متحقق هو حين وقوع المعاملة الفضولية أو حين موت الموصى بلا حاجة إلى حكم جديد آخر غير ما تقدم من الحاكم بنحو الاشتراط (و الإشكال المعروف) من جهة انخرام القاعدة العقلية و لزوم التفكيك بين العلة و المعلول إنما هو في نفس وجوب الإطعام المتحقق في يوم الجمعة مع مضي شرطه قبلا و هو مجيء زيد في يوم الخميس أو في نفس وجوب التصدق المتحقق في يوم الأحد مع عدم مجيء السفر بعد في يوم الاثنين أو في نفس الملكية الحاصلة حين وقوع المعاملة الفضولية مع عدم تحقق الإجازة من المالك بعد أو في نفس الملكية الحاصلة حين موت الموصى مع تصرم الشرط لها و هو الأمور المعتبرة في عقد