responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر قوله و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر... إلخ فالشرط مثلا الّذي هو أحد المقدمات (قد يكون) مقارنا للمشروط كالطهارة و الستر و القبلة و غيرها للصلاة (و قد يكون) سابقا عليه متصرفا حين المشروط كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة الصوم الآتي للمستحاضة عند بعض الأصحاب (و قد يكون) متأخرا عنه غير موجود عنده كالأغسال الليلية أيضا المعتبرة في صحة الصوم الماضي للمستحاضة عند بعض آخر (هذا في شرط المكلف به) (و أما شرط التكليف) فهو أيضا على أقسام فقد يكون مقارنا له كالعقل و البلوغ و العلم و القدرة و نحو ذلك و قد يكون سابقا عليه كما لو قال ان جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه فالشرط حاصل في يوم الخميس و المشروط و هو وجوب الإطعام حاصل في يوم الجمعة و قد يكون متأخرا عنه كما لو قال ان سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم فالشرط و هو السفر لاحق و المشروط و هو وجوب التصدق سابق هذا في شرط التكليف و المكلف به (و أما شرط الوضع) فهو أيضا على أقسام (فقد يكون) مقارنا له كما في الماضوية و العربية و التنجيز و نحو ذلك مما يعتبر في العقود و الإيقاعات بنحو الشرطية و القيدية فانها مقارنة مع الأثر الحاصل منها كالملكية و نحوها زمانا و ان فرض تقدمها عليه رتبة (و قد يكون) سابقا على الوضع كما في شروط الوصية و الصرف و السلم و نحو ذلك فالشرط سابق و الملكية حاصلة عند الموت أو عند القبض (و قد يكون) لاحقا كالإجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف فالملكية حاصلة حين العقد و الإجازة متأخرة عنها زمانا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست