responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 288
تأثير المقتضى فيه فهو المعد (و منها) العلة التامة و هي مجموع المقتضى و الشرط و عدم المانع و المعد فإذا اجتمع الجميع حصل المقتضى بالفتح قهرا بلا فصل زماني و ان كان يتأخر المعلول عن العلة رتبة هذه تمام أقسام المقدمة الخارجية فاضبطها و اغتنم.
في تقسيم المقدمة إلى العقلية و الشرعية و العادية قوله و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا... إلخ و لو قال فالعقلية هي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونه عقلا كان أليق بما قيل في تعريف الشرعية من انها ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونه شرعا (و على كل حال) المقدمة العقلية هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة عليه من دون حاجة إلى بيان الشارع له و الشرعية هي ما حكم الشارع بتوقف ذي المقدمة عليه كحكمه بتوقف الصلاة على الطهارة الحدثية أو الخبثية و نحوهما.
قوله و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا... إلخ لا يخفى أن ما أخذه الشارع شرطا و قيدا لشي‌ء و ان كان يستحيل عقلا وجوده بدونه لاستحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده كما ذكر المصنف و لكن مع ذلك لا يكون مرجع الشرعية إلى العقلية و ذلك لما أشير آنفا من أن العقلية هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة عليه من دون حاجة إلى بيان الشارع له

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست