responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 285
وجوب الكل و من المعلوم أن بعد اتصاف كل واحد من الاجزاء بالوجوب النفسيّ الضمني لا يمكن اتصافه بالوجوب الغيري الترشحي و ذلك لامتناع اجتماع المثلين و ان قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي في مسألة الاجتماع فان الجهتين في مسألة الاجتماع متعددتان إحداهما تحت الأمر و الأخرى تحت النهي كعنواني الصلاة و الغصب تنطبقان على شي‌ء واحد و هذا بخلاف المقام فان الوجوب النفسيّ و ان تعلق بعنوان الصلاة و لكن الوجوب الغيري لم يتعلق بعنوان المقدمة كي تتعدد الجهتان و تنطبقان على الأجزاء فبعنوان انها صلاة تجب نفسيا و بعنوان انها مقدمة تجب غيريا بل تعلق الوجوب الغيري بنفس المعنون و هو ذات الاجزاء لأنها المقدمة بالحمل الشائع لا بعنوان المقدمة و إن كان هو علة لتعلق الوجوب الغيري بالأجزاء فليس في البين إلا عنوان واحد و معنون أحدهما متعلق للوجوب النفسيّ و الآخر متعلق للوجوب الغيري و في مثله لم يجز الاجتماع أصلا (نعم) لو كان الوجوب الغيري منشأ بخطاب مستقل قد تعلق في لسان الدليل بعنوان المقدمة مثل أن يقول صل و أت بمقدماتها فعند ذلك صح دعوى جواز اجتماع الوجوبين في الاجزاء أي النفسيّ و الغيري جميعا بناء على القول بالجواز في مسألة الاجتماع و ذلك لتعدد العنوانين حينئذ أحدهما تعلق به الوجوب النفسيّ و هو عنوان الصلاة و الآخر تعلق به الوجوب الغيري و هو عنوان المقدمة التي منها المقدمة الداخلية و هي الاجزاء فشي‌ء واحد يكون معنونا بعنوانين أحدهما متعلق لحكم و الآخر لحكم آخر فيكون حاله كحال الصلاة في الغصب عينا.
(أقول) بل الحق أنه يجوز اجتماع الوجوبين أي النفسيّ و الغيري في المقام و ان قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي في مسألة الاجتماع نظرا إلى عدم كفاية تعدد الجهتين فيها كما سيأتي شرحه و ذلك لأن الأحكام الخمسة المنشأة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست