responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 274
جعلها سوى الوصول بها إلى الواقع فان أصابت فهو منجز للواقع و إن أخطأت فهو عذر عند المولى فلا يكاد يجزى ما أتينا به من العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن الواجد لهما أصلا (و ان قلنا) فيها بالموضوعية و السببية و ان قيامها سبب لحدوث المصلحة في المتعلق بمقدار المصلحة الواقعية فيجزي العمل الفاقد لهما عن الواجد لها لا محالة (و أما إذا شك) في كيفية اعتبار الأمارة و ان حجيتها هل هي بنحو الطريقية كي لا يجزى أو بنحو السببية كي يجزى فمقتضى القاعدة هل هو الإجزاء أو عدم الإجزاء (فيقول المصنف) إن مقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة في الوقت و ذلك لأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف (لا يقال) إنا نستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت (لأنه يقال) إن ذلك مما لا يجدى في إثبات كون ما أتى به مسقطا الا على القول بالأصل المثبت و نحن لا نقول به كما سيأتي تحقيقه في بعض تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(أقول) بل الصحيح في الجواب أن يقال إن استصحاب عدم فعلية التكليف في الوقت مما لا يجري من أصله لا أنه يجري و هو أصل مثبت لا نقول به فان التكليف الواقعي قد صار فعليا بمجرد دخول الوقت و انما الشك في سقوطه بما أتينا به مما قامت الأمارة على واجديته للجزء أو الشرط فان كانت الأمارة سببية سقط و الا فلا فيستصحب بقائه و هو الّذي عبر عنه المصنف في الأول بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف و أشار إليه في الآخر بقوله و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي فكلام المصنف لدى الحقيقة و ان كان مشتملا على ما هو الجواب الصحيح الا أنه مضطرب في افادته و بيانه فلا تغفل أنت و لا تشتبه (هذا كله) تمام الكلام بالنسبة إلى الإعادة في الوقت (و أما بالنسبة إلى القضاء) في خارج

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست