responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 272
الخطأ كما قيل في الطرق و الأمارات أيضا دون الحكم الظاهري.
قوله و نحوها... إلخ أي نحو قاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما و لعل مراده من نحوها هو مثل قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة و غيرها من الأصول العملية التي لها نظر إلى الواقع.
قوله فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرط الواقعي... إلخ في التعبير مسامحة واضحة فان لسان دليل حجية الأمارة ليس ذلك بل هو لسان نفس الأمارة القائمة على تحقق الشرط أو الجزء.
قوله لو كان الفاقد له في هذا الحال... إلخ إشارة إلى أن العمل الّذي قد قامت الأمارة السببية على تحقق شرطه أو جزئه مع انكشاف الخلاف فيه و كونه فاقدا للشرط أو الجزء هو على أقسام ثبوتا.
(فتارة) يكون كالواجد وافيا بتمام غرضه و مصلحته.
(و أخرى) لا يكون كالواجد وافيا بتمام غرضه بل يبقى منه شي‌ء و الباقي مما يمكن تداركه و كان بمقدار يجب.
(و ثالثة) بمقدار لا يجب.
(و رابعة) لا يمكن تداركه أصلا ففي الأول يجزى و في الثاني لا يجزى في جب التدارك بالإعادة أو القضاء و في الثالث يجزى و يستحب التدارك بالإعادة أو القضاء و في الرابع يجزى بعد فرض عدم إمكان التدارك بالإعادة أو القضاء.
(أقول) هذه عين الصور الأربع المتقدمة من المصنف في المأمور به الاضطراري و قد أشكلنا عليه هناك بان الصور خمس لا أربع بجعل ما لا يمكن تداركه على قسمين أيضا كما فيما يمكن تداركه (فتارة) يكون بحد الإلزام و أخرى لا يكون بحد الإلزام غير أن الثمرة هناك بين القسمين كانت تظهر

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست