responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 270
إذا قال أكرم العالم ثم قال ولد العالم عالم أو قال ان النحوي ليس بعالم و الحاكم الظاهري كالأصل العملي مما لا يوسع دائرة الشرط واقعا بل ظاهرا بمعنى أن قاعدة الطهارة مثلا لا تجعل شيئا في قبال الطهارة الواقعية تتوسع بها دائرتها حقيقة سوى الترخيص في البناء على الطهارة الواقعية في ظرف الشك و المعاملة مع المشكوك معاملة الطاهر الواقعي ما دام كون الشك موجودا و من المعلوم أن مجرد ذلك مما لا يقضى فيما إذا انكشف الخلاف و ظهر فقد ان العمل للطهارة واقعا ان العمل الفاقد لها يجزى عن العمل الواجد لها إعادة أو قضاء (ثم ان كلام المصنف) كله مفروض في الأصول العملية الموسعة لدائرة الشرط أو الجزء كقاعدتي الطهارة و الحل و استصحابهما و يجري الكلام بعينه في الأصول العملية التي تضيق دائرة الشرط أو الجزء كحديث الرفع بالنسبة إلى دليل الشرط أو الجزء فهو يضيق دائرته و يحصره بصورة العلم فقط دون الجهل و مقتضاه أنه إذا شك في وجوب شرط أو جزء و جرت البراءة عنه بشرائطها ثم انكشف الخلاف و انه كان معتبرا واقعا فيجزي العمل المأتي به بلا شرط أو جزء عن المأمور به الواقعي و لا يكاد نحتاج إلى القضاء أو الإعادة أصلا و سيأتي التصريح منه بالبراءة النقليّة و بحكومتها على دليل الواقع في الاجتهاد و التقليد في تبدل رأي المجتهد الا أن ذلك ضعيف أيضا لعين ما مر في الأصول الموسعة حرفا بحرف فان حكومة حديث الرفع على دليل الشرط أو الجزء هي حكومة ظاهرية و لا يكاد يرتفع به الشرط أو الجزء في حال الجهل من أصله و انما يرتفع به التنجز و المؤاخذة عليه و من المعلوم ان مجرد رفعه كذلك مما لا يقتضى الاجزاء و سقوط الإتيان بالعمل ثانيا بعد ما انكشف فقد انه للشرط أو الجزء واقعا (و بالجملة) ان الحكومة الظاهرية سواء كانت معممة أو مخصصة مما لا تكاد تقتضي الاجزاء عن الواقع

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست