responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 267
فمن أتى بالاضطراري و ارتفع في الوقت اضطراره إذا لم يأت بالاختياري لم يقطع بفراغ ذمته و براءته (و السر في ضعفها) أن ما نتيقن باشتغال الذّمّة به قد أتى به و هو وجوب الاضطراري و ما شك في اشتغال الذّمّة به فعلا و هو وجوب الإتيان بالاختياري بعد رفع الاضطرار لم نتيقن به من الأول و هذا أيضا واضح (بقي شي‌ء) و هو أن مقتضى القاعدة الأولية و هو الّذي ينبغي تحقيقه في الأصول هل هو جواز البدار أم لا مع قطع النّظر عن كل دليل شرعي عليه جوازا أو منعا من آية أو رواية أو غيرهما مما يجب تحقيقه في الفقه في التيمم (فنقول) لا إشكال في أن الاضطراري هو في طول الاختياري أي بعد العجز عنه كما لا إشكال في أن الاختياري كما أن له أفراد عرضية له أفراد طولية من أول الوقت إلى آخره فإذا علم أنه في آخر الوقت يتمكن من الاختياري فلا عجز عنه كي تصل النوبة إلى الاضطراري كما أنه إذا شك و احتمل طرو الاختيار في آخر الوقت فلا يكون العجز محرزا كي يأتي بالاضطراري في أول الوقت إلا إذا أتى به رجاء باحتمال عدم طرو الاختيار إلى آخر الوقت نعم إذا يئس و أحرز أنه لا يطرأ الاختيار إلى آخر الوقت فعند ذلك يكون العجز محرزا و له الإتيان بالاضطراري في أول الوقت هذا مقتضى القاعدة الأولية و أما المستفاد من الأدلة الشرعية فتحقيقه في الفقه كما أشرنا فانتظر.
قوله نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة... إلخ إشارة إلى ما قد يتوهم من أن أصل البراءة هب أنه يقتضى عدم الإعادة في الوقت إذا ارتفع الاضطرار فيه و لكن وجوب القضاء في خارج الوقت مما لا محيص عنه لأن سببه فوت الواقع و قد فات (و حاصل الجواب) أن سبب وجوب القضاء على المكلف ليس مجرد فوت الواقع بل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست