responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 266
التقريرات) بما حاصله أن دليل الواقعي لا عموم زماني له أي لم يدل على أن الصلاة مع الوضوء مثلا يجب في كل زمان خرج منه حال الاضطرار و بقي الباقي كي إذا ارتفع الاضطرار فلا يبقى محيص عن التمسك بالعامّ بل المقام من موارد استصحاب حكم المخصص يعنى به استصحاب عدم وجوب الواقعي.
(أقول) ان الإطلاق الزماني هو كالعموم الزماني في وجوب الرجوع إليه و عليه فللخصم أن يدعى في المقام أنه لا يضرنا فقد العموم الزماني بل نكتفي بالإطلاق الزماني (و لكن الصحيح) في دفع توهمه أن يقال ان أصل دليل تشريع الطهارة المائية مما لا يشمل المضطر الّذي قد أتى بالترابية فان المستفاد من قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... إلخ أنه إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأ و أو ان كنتم جنبا فاغتسلوا و ان لم تجدوا ماء فتيمموا فإذا قام المكلف إلى الصلاة و كان محدثا بالأصغر أو بالأكبر و لم يجد ماء و تيمم و صلى فقد أدى ما عليه و من أين يشمله دليل الطهارة المائية إذا وجد الماء في الوقت كي يتمسك بعمومه أو بإطلاقه الأفرادي أو الأزماني و هذا واضح (و أضعف من التوهم المذكور) دعوى الاستصحاب التعليقي بان يقال ان المكلف قبل الإتيان بالاضطراري كان يجب عليه الصلاة مع الوضوء على تقدير وجد ان الماء و بعد الإتيان به نشك في زواله عنه فنستصحبه فإذا وجد الماء فيصير التقديري منجزا فعليا (و وجه الضعف) أن الاستصحاب مما لم يبق موضوعه فعلا فان الّذي وجب عليه سابقا الصلاة مع الوضوء على تقدير وجدان الماء هو من لم يأت بالاضطراري و من نشك فعلا في وجوب الصلاة عليه مع الوضوء على تقدير وجدان الماء هو من أتى بالاضطراري فمن تيقنا بثبوت الحكم له في السابق لم يبق و من بقي لم نتيقن بثبوت الحكم له من الأول (و نظير هذه الدعوى) في الضعف دعوى الرجوع إلى الاشتغال

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست