responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 265
قوله و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا... إلخ شروع في التكلم من الناحية الثانية من الناحيتين المتقدمتين و هي تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري و بعبارة أخرى في بيان حال الأمر الاضطراري إثباتا و أنه من أي نحو هو فهل هو من النحو المقتضى للاجزاء أم لا (ثم ان الآية الشريفة) ليست كما ذكرها المصنف بل هي كما في سورة النساء و سورة المائدة هكذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (و على كل حال) حاصل ما أفاد المصنف ان المستفاد من إطلاق دليل الاضطراري مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا و مثل قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين هو الاجزاء و المراد من الإطلاق هاهنا هو الإطلاق المقامي لا اللفظي بمعنى أن المولى إذا كان في مقام بيان وظيفة المضطر أعنى فاقد الماء و حكم بالتيمم بدل الوضوء و لم يحكم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت فيعلم من ذلك جدا اجزاء الاضطراري عن الواقعي و كفايته عنه و عدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار و لو كان واجبا على المكلف أحدهما لبين المولى و حكم به قطعا بعد فرض كونه في مقام البيان (هذا) إذا كان هناك إطلاق مقامي لدليل الاضطراري (و أما إذا كان المولى) في مقام الإجمال و الإهمال أي في مقام تشريع أصل الاضطراري في الجملة لا في مقام بيان تمام وظيفة المضطر فالمرجع حينئذ بالنسبة إلى وجوب الإعادة أو القضاء هو الأصل العملي فإذا ارتفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت و شك في وجوب الإعادة أو القضاء فالبراءة مما تقتضي عدم وجوبهما لأنه شك في أصل التكليف (هذا و قد يتوهم) أن المرجع بالنسبة إلى الإعادة بعد اليأس عن الإطلاق هو عموم دليل الواقعي دون البراءة (و قد أجاب عنه و

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست