responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 258
قوله ثالثها الظاهر ان الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية... إلخ (قال في التقريرات) الثاني الإجزاء لغة معناه الكفاية و فسروه في المقام بوجهين أحدهما كون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد به (إلى ان قال) و ثانيهما إسقاط القضاء (قال) و المراد من القضاء على ما قيل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة و القضاء إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء و ان أسقط الإعادة و هو باطل لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى (انتهى موضع الحاجة من كلامه) (فيقول المصنف) ان الاجزاء في المقام هو بمعناه اللغوي و هو الكفاية و ليس للأصوليين فيه اصطلاح جديد بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فان ذلك أمر بعيد جدا نعم يختلف ما يكفى عنه فان الإتيان بالمأمور به الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا و الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكفى فيسقط به التدارك ثانيا إعادة أو قضاء.
(أقول) بل الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري أيضا بالنسبة إلى أمر نفسه يكون كالإتيان بالمأمور به الواقعي فيسقط به التعبد به ثانيا كما سيأتي تصريح المصنف به فالأولى هو أن يقال ان الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هو مما يكفى عن أمر نفسه فيسقط به التعبد به ثانيا و الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكفى عن المأمور به الواقعي فيسقط به التدارك ثانيا إعادة و قضاء فتأمل جيدا.
قوله رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى... إلخ قد يتشكل على ما في التقريرات في الفرق بين هذا البحث و بحث المرة و التكرار بل و بحث تبعية القضاء للأداء أو بفرض جديد أيضا و كأنه بدعوى ان القول بعدم الاجزاء يساوي القول بالتكرار بل و بتبعية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست