بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هو مما يجزى عن أمر نفسه بلا كلام يعتد به و انما البحث في اجزاء كل من الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي و سيأتي تفصيل المقال في الكل جميعا فانتظر. قوله أحدها الظاهر ان المراد من وجهه في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا... إلخ و حاصل الكلام ان الظاهر ان المراد من كلمة وجهه في عنوان البحث هو الإتيان بالمأمور به على النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا ليشمل الإتيان بالتعبديات مع قصد القربة المعتبرة فيها بحكم العقل دون الشرع على ما تقدم تفصيله في التعبدي و التوصلي و ليس المراد منها هو الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي فقط كلي لا يشمل الإتيان بالتعبدي مع قصد القربة (و بعبارة أخرى) ليس المراد من كلمة على وجهه هو خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا و ذلك لوجهين قد استند إليهما المصنف. (أحدهما) انه لو كان المراد من كلمة على وجهه هو الثاني لكانت قيدا توضيحيا فان الإتيان بالكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا مما يستفاد من نفس الإتيان بالمأمور به بلا حاجة إلى ذكر كلمة على وجهه. (و ثانيهما) أنه لو كان المراد من كلمة على وجهه هو الثاني أي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا لزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على ما اخترناه من كون اعتبار قصد القربة في العبادات هو بحكم العقل لا بحكم الشرع و ذلك لوضوح عدم كون الإتيان بها على الكيفية المعتبرة فيها شرعا بلا مراعاة ما اعتبر فيها عقلا مجزيا قطعا (و فيه ان) خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على ما اخترناه في التعبدي و التوصلي مما لا يكاد يكشف عن