responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 244
قوله فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال... إلخ أي بمقتضى إطلاق الصيغة بمادتها المفروض كونها في مقام البيان.
قوله و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها... إلخ شروع في الجهة الثانية من جهتي الكلام في هذا التنبيه فلا تشتبه.
قوله و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى... إلخ في التقييد مسامحة فان الأمر مع الإتيان بالطبيعة مما يسقط لا محالة سواء كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى أم لا نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى فالملاك باق على حاله كما سيأتي التصريح به من المصنف في بحث الأجزاء لا ان الأمر بنفسه باق على حاله كما يفهم من كلام المصنف هنا.
قوله فرد آخر أحسن منه بل مطلقا... إلخ أي و لو لم يكن أحسن منه و هو أيضا لا يخلو عن مسامحة فان تبديل الامتثال مع عدم حصول الغرض الأقصى بفرد آخر أحسن من الأول و إن كان مما لا يخفى حسنه و لكن تبديله بفرد آخر مساوي مما لا حسن له عند العقلاء (اللهم) إلا إذا كان للمكلف غرض خاص متعلق بإتيان الفرد الثاني أو بإبقاء الفرد الأول فبدل الماء المأتي به في المثال المتقدم بماء آخر مساوي لأجل هذه الجهة و الغاية و هذا واضح.
في الفور و التراخي قوله المبحث التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي... إلخ ظاهر المصنف و صريح الفصول ان النزاع في هذا البحث

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست