responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
و لكن الإنصاف أنه لا يخلو عن تكلف و الظاهر أن مرادهم من المرة و التكرار في المقام هو الدفعة و الدفعات كما قال به الفصول بل اعترف المصنف أيضا بظهور لفظهما في هذا المعنى غير أن المصنف قد أحب المناقشة مع الفصول فناقش.
قوله غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب... إلخ أي غاية الأمر ان الخصوصيات و المشخصات التي بها يكون الفرد فردا على القول بتعلق الأوامر بالطبائع خارجة عن المطلوب و الداخل تحت الطلب هو مجرد وجود الطبيعة و أما الخصوصيات و المشخصات الفردية فهي مما يلازم المطلوب خارجا بحيث لو أمكن التفكيك في مقام الامتثال بين إيجاد الطبيعة و بين تلك الخصوصيات و المشخصات الفردية لأجزأ و كفى و على القول بتعلقها بالأفراد تكون الخصوصيات و المشخصات الفردية جزءاً للمطلوب و قواما له بحيث لو أمكن التفكيك بين إيجاد الطبيعة و بين تلك الخصوصيات و المشخصات لم يجز ذلك و لم يكف و سيأتي توضيح ذلك بنحو أبسط في محله إن شاء الله تعالى.
قوله تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة... إلخ كما لا إشكال أيضا بناء على القول بالتكرار فعلى الأول لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون به الامتثال أيضا فانه من الامتثال بعد الامتثال كما صرح به المصنف في المتن و على الثاني لا محيص على الإتيان بالمأمور به ثانيا و ثالثا و هكذا ليكون به الامتثال (و من هنا يظهر) أنه ليس الكلام في هذا التنبيه على القول بالمرة و لا على القول بالتكرار بل على خصوص المختار فقط و هو القول بدلالة الصيغة على طلب إيجاد الطبيعة من دون دلالة لها على المرة و لا على التكرار (ثم ان الكلام) على المختار يقع من جهتين

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست