responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 239
فيها بهيئته و مادته جميعا (و لكن يرد على ذلك) أيضا أن المصدر و ان لم يكن بهيئته محفوظا فيها و لكن مع ذلك لا ينافى كونه مادة لها فان للمصدر كضرب مثلا مادة و هي الضاد و الراء و الباء و هيئتين هيئة حروفية و هي تقديم الضاد على الراء و الراء على الباء و هيئة إعرابية و هي فتح الضاد و سكون الراء و الباء جميعا و الّذي به قوام المصدر أي باختلاله يختل المصدر هو مادته و هيئته الحروفية و هما محفوظان في المشتقات و أما هيئة الإعرابية فهي و ان لم تكن محفوظة فيها و لكنها ليست مما به أقوام المصدر بحيث إذا اختل اختل المعنى (و عليه) فما به قوام المصدر محفوظ في المشتقات و ما ليس بمحفوظا فيها ليس به قوام المصدر و من الواضح أن محفوظية ما به قوامه مما يكفى في كونه مادة للمشتقات.
قوله ان قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام... إلخ هذا الإشكال متفرع على إنكار كون المصدر مادة لسائر المشتقات و هو إشكال واضح و قد أجاب عنه بأمرين:
(الأول) ما حاصله ان كون المصدر أصلا في الكلام هو محل الخلاف فان المنسوب إلى الكوفيين كون الفعل أصلا في الكلام لا المصدر.
(الثاني) ما حاصله ان كون المصدر أصلا في الكلام ليس معناه أنه مادة للمشتقات بل معناه ان الّذي وضع أو لا بالوضع الشخصي ثم وضع بملاحظته ساير الصيغ نوعيا أو شخصيا هو المصدر.
(أقول) و يرد عليه:
(أولا) انه لو كان معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام هو ما ذكره المصنف لا كون المصدر مادة للمشتقات كما بينا فلا وجه حينئذ لوضع المصدر أولا و وضع ساير الصيغ بملاحظته إذ ليس ذلك أولى من

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست