responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
بعدم الإتيان بالبذل فانه أحد وجوه المسألة بل أحد أقوالها بأحد معنييه و التحقيق غيره كما ستعرف (و لو سلم فليس ذلك في لسان الدليل كي يعرف من إطلاق الطلب في لسانه أنه تعييني لا تخييري (نعم) الواجب التخييري هو مما له عدل في لسان الدليل كقوله أعتق رقبة أو صم ستين يوما فإذا أمر بشي‌ء و لم يعلم أنه تعييني لا عدل له أو تخييري له عدل فمن إطلاق الصيغة بمادتها يعرف أن الواجب تعييني لا تخييري الا أنه غير التمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها كما يظهر من المصنف حيث قال لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته... إلخ (و أما عدم اقتضائه) كون الوجوب عينيا فلان الوجوب الكفائي كما سيأتي أيضا في محله ليس مشروطا بما إذا لم يأت به آخر بل وجوب مطلق متوجه إلى الكل غير أنه يسقط بفعل أحدهم لحصول الغرض منه على ما ستعرف تفصيله (و لو سلم ذلك فاشتراطه به ليس في لسان الدليل كي يستدل بإطلاقه لكونه عينيا لا كفائيا بل هو في عالم الثبوت و الواقع (و عليه) فلا بد حينئذ عند الشك في العينية و الكفائية من الرجوع إلى الأصل العملي و هو يقتضى بقاء التكليف و عدم سقوطه بفعل الغير أصلا (هذا كله) حال التمسك بإطلاق الصيغة أي الهيئة لكون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا و قد عرفت أنه مما لا يصح التمسك به مطلقا الا بإطلاق الصيغة بمادتها لكون الوجوب تعيينيا لا تخييريا (و أما إذا شك) في واجب أنه مطلق أو مشروط فلا إشكال في صحة التمسك بإطلاق الصيغة أي الهيئة لكون الوجوب المنشأ بها مطلقا لا مشروطا و هذا مما لا كلام فيه غير ان المصنف لم يذكره في المقام فما ذكره قدس سره لا يسلم عن المناقشة بل عن المنع الصريح كما عرفت و ما يسلم عنها لم يذكره أصلا و لعله لوضوحه و عدم الريب فيه (ثم لا يخفى) ان التمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها لكون الوجوب مطلقا لا مشروطا ليس على

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست