responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 229
فيه عن البراءة العقلية.
قوله و هكذا الحال في كلما شك في دخله في الطاعة... إلخ أي و هكذا الحال في الوجه و التمييز فكما أنه إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فلا مجال إلا لأصالة الاشتغال فكذلك إذا شك في اعتبار الوجه و التمييز في العبادات فلا مجال إلا لأصالة الاشتغال.
(أقول) إذا عرفت منا جريان البراءة العقلية و التشبث بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشك في التعبدية و التوصلية مع أن اعتبار قصد القربة في العبادات مما يستقل به العقل فعند الشك في اعتبار مثل الوجه و التمييز مما لا يستقل به العقل أصلا بطريق أولى فان الشارع هب أنه لا يسعه اعتبارهما في المأمور به بأمر واحد و إن كان ذلك خلاف التحقيق عندنا و لكن يسعه اعتبارهما فيه بوسيلة أمرين كما تقدم من التقريرات و حيث لم يبين اعتبارهما في العبادات كذلك أو بين و لم يصل إلينا بيانه بعد الفحص عنه بحد اليأس لم يصح العقاب عليه عقلا.
قوله نعم يمكن أن يقال إن كلما يحتمل بدوا دخله في الامتثال... إلخ استدراك عن حكمه بالاحتياط عند الشك في اعتبار الوجه و التمييز في العبادات (و حاصله) أن مقتضى القاعدة و إن كان هو الاحتياط عند الشك في اعتبارهما لكون الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم لمكان دخلهما في حصول الغرض و لكن مع ذلك يمكن التخلص عن الاحتياط بنحو صحيح بان يقال إن الوجه و التمييز حيث انهما مما يغفل عنه عامة الناس و لا يلتفت إليهما إلا الأوحدي منهم فكان على الآمر بيان دخلهما في غرضه فحيث لم يبين يقطع بعدم دخلهما فيه فلا يجب الاحتياط حينئذ.
قوله ثم انه لا أظنك أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست