responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 225
الشرع لم يجز التمسك قهرا بإطلاق الصيغة لرفع اعتباره شرعا (هذا مضافا) إلى ما تقدم في الصحيح و الأعم مشروحا من أنه على القول بالصحيح لا يكاد يمكن التمسك بالإطلاق لرفع ما شك في اعتباره لكون الشك على هذا القول في أصل المسمى و مع الشك في المسمى لم يجز التمسك بالإطلاق (و بالجملة) ان قلنا ان قصد القربة هو مما يعتبر في العبادات عقلا بحيث كان خارجا عن أصل المسمى و الموضوع له لم يجز التمسك حينئذ بالإطلاق من جهة ان اعتباره فيها عقلي لا شرعي فإطلاق الصيغة مما لا يكشف عن عدم اعتباره شرعا في مورد الشك و ان قلنا إنه مما يعتبر فيها شرعا بحيث كان حاله كحال ساير الأجزاء و الشرائط الشرعية المعتبرة في المسمى لم يجز التمسك حينئذ بالإطلاق من جهة أخرى و هي أن الشك على الصحيح كما هو المختار يكون في أصل المسمى لا فيما هو خارج عنه ليمكن التمسك بالإطلاق لرفعه و نفى اعتباره فتأمل جيدا.
قوله لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها... إلخ إذ لا معنى لاستظهار التوصلية و عدم اعتبار قصد القربة في مورد الشك من إطلاق الصيغة بهيئتها فان مفاد الهيئة هو الطلب و قصد القربة على تقدير اعتباره في العبادات شرعا هو من قيود المادة نظير الستر و الطهور و القبلة و نحوها للصلاة لا من قيود الهيئة أي الوجوب و الطلب نعم لو شك في ثبوت قيد للطلب بان شك أن الطلب الوجوبيّ أو الندبي هل هو مطلق ثابت على كل حال أو مقيد ثابت على تقدير دون تقدير فعند ذلك يتمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها لا بمادتها.
قوله و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر... إلخ مقصوده من مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر هو التمييز (و المراد من الوجه) هو قصد الوجوب أو الاستحباب و بين قصد القربة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست