responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223
العرف نوعا فإذا عرف أن الواجب تعبدي قد سيق لأجل التقرب به إلى المولى استقل العقل بنفسه بوجوب الإتيان به متقربا به إلى المولى و بداعي أمره الشرعي من دون حاجة إلى أمر الشارع بإتيان العمل بداعي أمره.
(أقول) إن تشخيص العبادات من التوصليات هب أنه واضح غالبا يعرفه العرف نوعا و مع تشخيص الصغرى و معرفة كون الواجب تعبديا لا توصليا لا محالة يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل متقربا به إلى اللَّه و بداعي أمره الشرعي من دون حاجة إلى أمر الشارع و لكن ذلك مما لا يوجب امتناع أمر الشارع بلزوم الإتيان بالفعل متقربا به إلى اللَّه و بداعي أمره غايته ان امر الشارع حينئذ يكون مؤكدا لحكم العقل لا مؤسسا (مضافا) إلى ان في بعض الموارد ربما يكون عبادية الواجب خفية على العرف غير واضحة له كما في الزكاة أو العتق و نحوهما إذ ليست هي دائما كعبادية الصلاة و الصيام و نحوهما مما يعرف بمجرد النّظر إليه و التأمل فيه انه عبادي قد سيق لأجل التقرب به إلى اللَّه (و عليه) فلا ضير حينئذ في تنبيه الشارع على العبادية و لو بوسيلة امرين (نعم يرد) على ما أفاده التقريرات خصوص ما أورده المصنف أولا من القطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد و هو يكفى لمقصد المصنف من إثبات كون القربة مما يعتبر في العبادات عقلا لا شرعا.
قوله بخلاف ما عداها... إلخ أي بخلاف ما عدى العبادات من التوصليات.
قوله كما هو قضية الأمر الثاني... إلخ فان الأمر الثاني توصلي قطعا فإذا أتى بالفعل بداعي امره فقد حصل الغرض من الأمر الثاني و سقط هو قطعا و لا يجب ان يكون إتيانه بالفعل بداعي امره لأجل الأمر الثاني.
قوله و اما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست