responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 207
مشهورا (و تقريب الدلالة) أن استعمال العام في الخاصّ كثيرا جدا حتى قيل ما من عام الا و قد خص و مع ذلك لم ينثلم به ظهور العام في العموم بل بمجرد وروده بلا قرينة يحمل على العموم و ليس ذلك الا لاستعمال العام في الخاصّ مع القرينة المصحوبة.
(أقول) و فيه:
(أولا) ان قياس المقام بالعامّ و الخاصّ مما لا وجه له فان العام و ان كثر استعماله في الخاصّ لكن ليس في خاص معين كي يصير ذلك مجازا مشهورا له بل في خواص مختلفة فقد يخرج الفساق مثلا عن العلماء و قد يخرج الشعراء منهم و قد يخرج النحويون و هكذا.
(و ثانيا) ان العام حسب ما ستعرفه و يعترف به المصنف من عدم كون التخصيص مجازا لا يكاد يكون مستعملا في الخاصّ بل مستعمل دائما في العموم على التقريب الآتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى (و عليه) فلم يستعمل العام في الخاصّ كي يصير الخاصّ بسبب ذلك مجازا مشهورا ينثلم به ظهور العام في العموم.
في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب قوله المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة في الوجوب أولا... إلخ في هذا المبحث مقامان من الكلام قد أخر المصنف أولهما عن الثاني على خلاف النظم.
(المقام الأول) ان الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب و البعث مثل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست