responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 204
صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب قوله المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال... إلخ (قول) بكونها حقيقة في الوجوب و قد نسب ذلك إلى جمهور الأصوليين (و قول) بكونها حقيقة في الندب و قد نسب ذلك إلى قوم منهم (و قول) بكونها مشتركة لفظا بين الوجوب و الندب و قد نسب ذلك إلى السيد رحمه اللَّه و لكن في خصوص اللغة و أما في العرف الشرعي فقال بكونها حقيقة في الوجوب (و قول) بكونها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو الجامع بينهما أي الطلب و قد نسب ذلك إلى قوم آخرين هذه عمدة الأقوال في المسألة و إلا فقد ذكر صاحب المعالم رحمه اللَّه أقوالا أخر فيها مثل كونها مشتركة لفظا بين الوجوب و الندب و الإباحة أو مشتركة معنى بين هذه الثلاثة و الجامع هو الإذن أو مشتركة لفظا بين أربعة و هي الثلاثة السابقة و التهديد (قال في المعالم) و قيل فيها أشياء أخر يعنى بها غير ما ذكر لكنها شديدة الشذوذ بينة الوهن فلا جدوى للتعرض لنقلها (انتهى).
قوله لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة... إلخ دعوى تبادر الوجوب من صيغة الأمر أي تبادر خصوص الطلب الحتمي الإلزامي تبادرا حاقيا لا إطلاقيا بمعنى استناده إلى حاق اللفظ الكاشف ذلك عن الوضع و الحقيقة لا إلى الإطلاق و كثرة الاستعمال هي في غاية الإشكال و ذلك لما يلزمه من التجوز عند استعمال الصيغة في الندب مع أنا لا نرى في استعمالها في الندب عناية و لا رعاية علاقة بل استعمال الصيغة في كل من إنشاء

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست