responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
ذلك من المعاني مع مالها من الأمثلة المذكورة في المطولات (ثم ان حاصل كلام المصنف) هنا و هو كلام متين أن الصيغة لم تستعم ل في شي‌ء من هذه المعاني و انما استعملت في إنشاء الطلب في الجميع غايته أن الدواعي لإنشاء الطلب تختلف فقد يكون الداعي هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي و ان شئت قلت هو ثبوت الطلب الحقيقي النفسانيّ و هذا هو الغالب و قد يكون الداعي هو الترجي أو التمني أو التهديد أو الإنذار و نحو ذلك فعد هذه الأمور من المعاني مع كونها من الدواعي من اشتباه الدواعي بالمعاني (ثم ان) ظاهر القوم الذين قد ذكروا هذه المعاني انهم يعترفون أن الصيغة ليست موضوعة لها لغة و ذلك بشهادة نزاعهم الآتي في المبحث اللاحق من أن الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في كليهما أو في الجامع بينهما فان ظاهره المفروغية من عدم كونها حقيقة في التمني و الترجي و التهديد و أخواتها المتقدمة و انما هي مستعملة فيها مجازا و المصنف كما تقدم قد أنكر استعمالها فيها و لو مجازا.
قوله و قصارى ما يمكن أن يدعى... إلخ.
(أقول) بل يمكن دعوى عدم وضع الصيغة لإنشاء الطلب في خصوص ما إذا كان بداعي البعث و التحريك بل وضعت لإنشاء الطلب مطلقا سواء كان بداعي البعث و التحريك و ثبوت الطلب الحقيقي النفسانيّ كما هو الغالب أو كان بسائر الدواعي نعم لا يبعد دعوى ظهورها في الأول لو خليت عن كل قرينة لأجل غلبة الاستعمال فيه كما لا يخفى (و يؤيده) بل يدل عليه أنا لا نجد فيما إذا استعملت الصيغة بأحد الدواعي المذكورة تجوزا في استعمالها لأجل عناية أو رعاية علاقة بل استعمالها في الكل على نمط واحد غير أن استعمالها في إنشاء الطلب بداعي البعث و التحريك أكثر و أغلب كما أشرنا (و عليه) فاستعمالها في جميع تلك الأمثلة المذكورة يكون على نحو الحقيقة من دون عناية و لا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست