responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
لاشتراك الأمر معنويا بين الإيجاب و الاستحباب (قال في الفصول) و بأنه يستعمل تارة في الإيجاب و أخرى في الندب فلو كان موضوعا للقدر المشترك لم يلزم المجاز و لا الاشتراك (انتهى) و أجاب عنه المصنف بان ذلك غير مفيد لما تقدم آنفا في الجهة الأولى بنحو الاختصار و تقدم قبلا في تعارض الأحوال بنحو أبسط من أن الترجيح بهذه الأمور الاستحسانية مما لا اعتبار به ما لم توجب ظهور اللفظ في معنى.
قوله و الاستدلال بان فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به... إلخ إشارة إلى الدليل الثالث لاشتراك الأمر معنويا بين الإيجاب و الاستحباب (قال في الفصول) و بان فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به (انتهى) و أجاب عنه المصنف بما حاصله انما نمنع الكبرى أي ان كل طاعة فهو فعل المأمور به لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و هو ما تعلق به الطلب الوجوبيّ الحتمي و الا بان أريد منه معناه المجازي و هو ما تعلق به مطلق الطلب و لو لم يكن حتميا فالكبرى مما لا تنفع الخصم (و قد أخذ) هذا الجواب من الفصول (قال) بعد ذكر الدليل المذكور و فيه منع الكبرى ان أريد بالأمر معناه الحقيقي و الا فلا يفيد المدعى (انتهى كلامه رفع مقامه).
في اتحاد الطلب و الإرادة قوله الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي... إلخ قد عرفت في الجهة الأولى أن الطلب في الجملة من معاني الأمر (فيقول المصنف) في هذه الجهة الرابعة ان الطلب الّذي هو من معاني الأمر ليس هو الطلب الحقيقي أي الصفة النفسانيّة القائمة بالنفس التي

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست