responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 176
ما هذا لفظه الحق ان لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال أمره بك ذا و بين الشأن كما يقال شغله أمر كذا لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه (انتهى) و وجه ظهور ما في دعوى الفصول ما عرفته آنفا من أن عد الشأن من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم.
قوله و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة... إلخ أي في خصوص الطلب الوجوبيّ الصادر من العالي لا مطلقا و لو كان ندبيا أو كان من السافل المستعلى كما سيأتي تحقيق ذلك في الجهتين الآيتين إن شاء اللَّه تعالى (ثم أن) في بعض النسخ هكذا حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء و لكن الّذي يبعده ما سيأتي من قوله كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول أي ظاهرا في المعنى الأول يعنى به الطلب من دون أن يذكر كلمة الشي‌ء بل و هكذا قوله الآتي و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي إذ لو كان حقيقة في الطلب و الشي‌ء كان لا محالة مشتركا لفظيا بينهما (و على كل حال) الحق أن للفظ الأمر معنيين بحكم التبادر لا أكثر.
(أحدهما) الطلب بمعنى إنشاء الطلب من الغير طلبا حتميا صادرا من العالي قد أنشأ بداعي الطلب النفسانيّ الحقيقي لا بدواعي أخر كالاختبار و الترجي و التمني و التهديد و نحو ذلك مما سيأتي تفصيله في صيغة الأمر إن شاء الله تعالى فان الصيغة كما ستأتي و إن كانت موضوعة لإنشاء الطلب مطلقا بأي داع كان و لكن مادة الأمر حقيقة في خصوص ما إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي النفسانيّ لا بداعي الاختبار و نحوه و إلا فليس بأمر حقيقة و ان أطلق عليه الأمر الصوري و سيأتي تصريح المصنف بذلك في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فانتظر.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست