responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
في الإشارة إلى أقوال المسألة قوله فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت... إلخ قد أشرنا في صدر البحث أن في المسألة قولان مشهور ان على ما صرح به المحقق القمي و هما (القول) بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال.
(و القول) بوضعه للأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدأ و هناك تفاصيل أخر (فمنها) ما تقدمت الإشارة إليه في الأمر الرابع من التفصيل بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا فلا يعتبر بقاء المبدأ في صدق المشتق حقيقة و بين ما لم يكن كذلك فيشترط (و منها) ما عن الفصول مما سيأتي شرحه قبيل الشروع في أدلة القول بالأعم من التفصيل بين كون المشتق لازما أي مأخوذا من المبادي اللازمة كما في الذاهب و الماشي و غيرهما فيشترط بقاء المبدأ في صدق المشتق حقيقة و بين ما كان متعديا كما في الضارب و القاتل و العالم فلا يشترط و قد أشار المصنف إلى هذا التفصيل بل و إلى ما قبله هاهنا مختصرا بقوله لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى (و منها) ما سيأتي أيضا شرحه قبيل الشروع في أدلة القول بالأعم من التفصيل بين ما تلبس الذات بضد المبدأ فلا يصدق عليه المشتق كما في القائم إذا قعد أو القاعد إذا قام و هكذا و بين ما لم يتلبس بضد المبدأ فيصدق عليه المشتق كما في الضارب و القاتل و ان انقضى عنهما الضرب و القتل (و منها) ما سيأتي شرحه بعد الفراغ عن أدلة القول بالأعم من التفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه كما في قوله تعالى الزانية و الزاني أو و السارق و السارقة فيكون حقيقة في الأعم و بين ما إذا كان محكوما به كما في قولك زيد ضارب أو عمرو عالم و نحو ذلك فيكون

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست