responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
فيما سوى الزمان فيلزم التجوز و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم دلالة الفعل على الزمان أصلا فلا تجريد و لا تجوز.
قوله كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما... إلخ أي كما هو الحال في الاخبار بفعل الماضي كما في ضرب زيد أو بفعل المستقبل كما في يضرب زيد أو بغيرهما من الجملة الاسمية كما في زيد ضارب أو ضارب زيد فيكون الاخبار بجميع هذا كله في الحال كما كان الإنشاء بفعل الأمر أو النهي في الحال.
قوله الا بالإطلاق و الإسناد إلى الزمانيات... إلخ تعبيره بالإطلاق مما لا يخلو عن مسامحة فان الإطلاق لا يطلق الا على الحمل كما في زيد ضارب فيقال لفظة ضارب قد أطلقت على زيد و الحمل و لا يكاد يكون في الفعل فانه لا يحمل على شي‌ء بل يسند إليه كما في ضرب زيد أو زيد ضرب و عليه فالصحيح كان ان يقتصر على لفظة الإسناد فقط فيقول الا بالإسناد إلى الزمانيات.
قوله نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى... إلخ أي نعم لا يبعد أن يكون لكل من فعل الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصية غير ما للآخر تكون هي الموجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي أو في الحال أو الاستقبال و هي التحقق في فعل الماضي و الترقب في فعل المضارع (و عليه) فدعوى دلالة فعل الماضي أو المضارع بنفسهما على الزمان الماضي أو على الحال أو الاستقبال بالتضمن كما يستفاد ذلك من قول النحاة على نحو كان الزمان جزءا للموضوع له (مما لا وجه له) و ان كانا يدلان على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال بالالتزام من حيث أن لمعناهما خصوصية ينطبق في أحدهما على الزمان الماضي و في الآخر

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست