responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
حريم النزاع... إلخ قد سبق منا الإشارة في صدر البحث إلى خروج الأفعال و المصادر المزيدة فيها عن محل النزاع لعدم جريانهما على الذوات بل و سبق هنا الإشارة إلى خروج المصادر المجردة أيضا لعدم كونها من المشتقات و إنما هي مبدأ الاشتقاق كما لا يخفى.
قوله و ان الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول... إلخ الظاهر أن ذكر هذين النحوين من القيام ليس إلا على وجه التمثيل و إلا فقيام المبدأ بالذات مما لا ينحصر بالصدور أو الحلول كما في ضرب أو علم بل قد يكون بنحو الانتزاع أو بنحو الإيجاد كما في سبق أو تكلم على ما سبق الإشارة إلى أنحاء الاتحاد بين الذات و المبدأ في صدر البحث فتذكر.
قوله أو طلب فعلها أو تركها... إلخ فالأوّل في فعل الأمر و الثاني في فعل النهي.
قوله إزاحة شبهة... إلخ و الشبهة هي ما زعمه النحاة من دلالة الفعل على الزمان حتى أخذ و الاقتران به في تعريفه و قالوا الفعل ما دل على بمعنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة (و قد أفاد) المصنف في وجه اشتباههم ما ملخصه أن من الواضح عدم دلالة فعل الأمر و لا النهي الا على إنشاء طلب الفعل أو الترك بل يمكن منع دلالة غير الأمر و النهي أيضا على الزمان من الماضي و المستقبل الا إذا أسند إلى الزمانيات و هي ما وقع في الزمان كما في قولك جاءني زيد أو يجيئني عمرو فيدل عليه حينئذ التزاما لا تضمنا بان كان الزمان جزء مدلول الفعل و الا بان قلنا بمقالة النحويين لزم التجريد و التجوز فيما إذا أسند الفعل إلى نفس الزمان أو إلى المجردات كما في مثل مضى الزمان أو علم اللَّه إذ لا معنى لمضي الزمان في الزمان الماضي و لا لاتصافه جل و علا بالعلم في الزمان الماضي فلا محالة يجب تجريد الفعل عن الزمان و استعماله

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست