responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 121
و الصغيرة نظرا إلى أن حدوث عنوان أم الزوجة للمرضعة الأولى مع زوال عنوان الزوجية عن الصغيرة و تبدله إلى عنوان بنت الزوجة يكون في رتبة واحدة كما أن حدوث عنوان بنت الزوجة للصغيرة و زوال عنوان الزوجية عن المرضعة الأولى و تبدله إلى عنوان أم الزوجة يكون في رتبة واحدة مع أنه من اللازم أن يكون عنوان السبب ثابتا مستقرا عند حدوث عنوان المسبب و ليس بثابت مستقر نعم لا إشكال في حرمتهما بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق فيبتني الحكم بحرمتهما على الخلاف في مسألة المشتق كما يبتنى عليه حرمة المرضعة الثانية على ما سيأتي التصريح به في المتن.
قوله مع الدخول بالكبيرتين... إلخ الظاهر أن النسخة مغلوطة و الصحيح كما في المشتق المذكور في فوائد المصنف هكذا مع الدخول بإحدى الكبيرتين... إلخ فان الدخول بإحداهما مما يكفى في حرمة الصغيرة و في صيرورتها بنت الزوجة المدخولة بها كما لا يخفى (بل قد يقال) إن الدخول بإحداهما أيضا لا يعتبر إذا كان الرضاع بلبن الزوج كما إذا حملت الكبيرة و ولدت من دون دخول بها بان حملت من مائه بالمساحقة فإذا ارتضعت الزوجة الصغيرة منها صارت بنتا المزوج و لا يشترط في حرمة البنت الدخول بالأم لكن في صيرورتها اللبن لبن الزوج بمجرد نشوه من مائه بلا دخول بالزوجة تأمل و لتحقيق المسألة محل آخر (هذا كله) في حرمة الصغيرة حرمتها الأبدية و أما حرمتها فعلا بمعنى بطلان زوجيتها فهي تحصل بمجرد الرضاع الكامل من إحدى الكبيرتين و لو لم تكن الكبيرة مدخولة بها و لا اللبن لبن زوجها الفعلي نظرا إلى صيرورتها بنت الزوجة و لا يمكن الجمع بين الأم و البنت شرعا فتحرم الأم أي الكبيرة مؤبدا و تحرم البنت أي الصغيرة موقتا بمعنى انفساخ عقدها فإذا وقع عليها عقد جديد حلت ثانيا و اللَّه العالم.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست