responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
دعوى ظهور التثنية و الجمع فيها في الفردين أو الأفراد من ذلك المعنى الكلي بل لا بد فيها من أن يقال إن مثل جاءني زيدان أو زيدون قد استعملت لفظة زيد في المسمى بلفظة زيد و المسمى معنى كلي ذو أفراد فيكون التثنية ظاهرة في الفردين منه و الجمع في الأفراد منه و هذا مع كونه تكلفا شديدا تأويل بعيد و اما الجواز في المفرد بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة فلان اللفظ قد وضع للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر فقد ألغيت الوحدة و استعمل في جزء ما وضع له فيكون مجازا بعلاقة الكل و الجزء كما سيأتي التصريح به في المتن.
قوله و معه كيف يمكن... إلخ أي و مع لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون كيف يمكن لحاظ معنى آخر معه كذلك أي فانيا فيه اللفظ مع استلزامه الجمع بين اللحاظين في حال واحد.
قوله و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه... إلخ أي و لو لا امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا كما بينا فلا وجه لعدم الجواز كما ادعاه صاحب المعالم في الجملة أي في خصوص المفرد بنحو الحقيقة و ان جوز فيه مجازا و في التثنية و الجمع حقيقة و ادعاه المحقق القمي مطلقا أي في كل من المفرد و التثنية و الجمع جميعا لا حقيقة و لا مجازا و ذلك لأن الوحدة ليست قيدا للموضوع له كما زعم صاحب المعالم كي يستلزم التجوز في المفرد و كون الوضع في حال وحدة المعنى مما لا يقتضى عدم الجواز بنحو الحقيقة كما زعم المحقق القمي بعد أن لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له بقي الجواب عما ادعاه المحقق القمي من عدم الجواز حتى مجازا نظرا إلى توقيفية الاستعمال و جوابه هو المنع عن توقيفية الاستعمال بعد ما عرفت في الأمر الثالث من ان المعيار في صحة الاستعمال في غير ما وضع له هو استحسان الطبع له فان استحسنه صح و ان لم يرخص فيه الواضع نعم لا يكون الاستعمال حينئذ مجازا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست