responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
المعنى لا يبقى هناك شي‌ء يجعل بتمامه وجها لتمام المعنى الآخر (و ان شئت قلت) ان اللفظ بعد ما جعل بتمامه قالبا لتمام معنى كما إذا لم يستعمل الا فيه فلا يبقى اللفظ فارغا كي يجعل قالبا بتمامه لتمام معنى آخر و هذا واضح.
(و بالجملة) استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر على سبيل الانضمام و الاجتماع أمر معقول و على سبيل الانفراد و الاستقلال و هو القسم الثاني من الاستعمال في الأكثر غير معقول و لعل مراد مدعى الجواز في المسألة بل مدعى الوقوع في الخارج كثيرا و التمثيل له بأبيات عربية كما يحكى ذلك عن بعض الأدباء هو جواز الاستعمال بنحو القسم الأول المعقول لا بنحو القسم الثاني الغير المعقول فيرجع النزاع حينئذ لفظيا.
(القول الثاني) ما اختاره المحقق القمي من عدم الجواز لا حقيقة و لا مجازا اما عدم الجواز حقيقة فلكون الوضع في حال وحدة المعنى فيجب مراعاة الوحدة و اما عدم الجواز مجازا فلان الاستعمال توقيفي و لم تثبت الرخصة في الاستعمال كذلك و لو مجازا و الفرق بين هذا القول و قول المصنف ان المصنف قد أنكر الجواز عقلا و المحقق القمي لا ينكر ذلك و انما أنكر صحته لغة فقوله و الاستعمال في الأكثر لا يجوز أي لا يصح لا بنحو الحقيقة و لا بنحو المجاز (القول الثالث) ما اختاره صاحب المعالم من التفصيل فيجوز في التثنية و الجمع حقيقة و في المفرد مجازا اما الجواز في التثنية و الجمع حقيقة فلأنهما بمنزلة تكرير اللفظ فكما أنه إذا قال جئني بعين و عين جاز له أن يريد من كل عين معنى غير ما اراده من الآخر فكذلك إذا قال جئني بعينين الّذي هو بمنزلة تكرير اللفظ و دعوى ان التثنية و الجمع ظاهر ان في الفردين أو الأفراد من معنى واحد لا في المعنيين أو المعاني المستقلة مما لا وجه له لما يلزمها من التكلف الشديد في تثنية الأعلام و جمعها إذ ليس في الأعلام معنى كلي ذو أفراد كي يمكن

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست