responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 32

شي‌ء على فرض كونه أقل مع بقاء محله الذكري فإن أصالة وجوب إتيانه في محله تعارض مع قاعدة البناء على الأكثر فلا يبقى مصحح حينئذ لصلاته بعد سقوط أصالة الأقل عن الاعتبار في كلية الشك في عدد الركعات بمقتضى البيان السابق هذا.

و لكن هذه القاعدة إنما تتم في العلم الإجمالي بزيادة الركن و نقص الركعة و في مثله أيضا لا تجري قاعدة البناء على الأكثر لعدم إحراز الصحة من غير جهة نقص الركعة و القاعدة المزبورة مختصة بهذه الصورة و ذلك أيضا على فرض إتيان الركن بقصد الجزئية و إلا فلا يوجب مثله بطلان صلاته و أما في غير الركن فالظاهر عدم البأس بإتيانه بقصد الجزئية فضلا عن إتيانه بقصد ما في الذمة و لا يضر العلم بالزيادة أو النقيصة في المقام من جهة أن الزيادة المأتية بملزم شرعي أم عقلي محكومة بالزيادة السهوية و حينئذ لا يضر به العلم الإجمالي المزبور كما لا يخفى و لكن يلزم في البين علم إجمالي آخر بوجوب سجدتي السهو أو نقص الركعة فأصالة الأكثر و البراءة عن السجدتين متعارضتان فلا مجال حينئذ لتصحيح الصلاة بعد سقوط الأصول في الركعات و إليه أشرنا في حاشية العروة في الفرع الحادي عشر فراجع.

(16) إذا شك في حال القيام في أنه قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة،

ففي العروة الوثقى: يبني على الأربع و يبني أيضا على عدم إتيان الركوع للشك فيه و هو في محله.

و لو كان الأمر بالعكس بأن يكون شاكا في كونه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة فيحتمل البناء على الأربع بلا ركوع لأنه‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست