responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 11

السابق من التفصيل بين صدور ما يبطل و لو سهويا و عدمه فعلى الأول فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الأخيرتين جارية بلا معارض للجزم بعدم وقوع السجدتين في الأوليين على وفق أمرهما لأنه بينما لم يؤت بهما و بينما أتي بهما المستلزم لفوت الأخيرتين المستتبع لوقوع المنافي في الصلاة فتبطل من الأول و على الثاني فلا شبهة في تعارض قاعدة التجاوز في الطرفين فيتساقطان فيجب بمقتضى‌ [2] الاستصحاب تدارك السجدة


[2] فيه أن الاستصحاب إنما يجري على تقدير ترتب الأثر على الترك في الصلاة الصحيحة أو على الترك المقيد بعدم كونه عمديا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية و إلا فلو ترتب الأثر على الترك المقيد بكونه سهويا فلا مجال للاستصحاب المزبور و حينئذ فمقتضى ما ذكرنا وجوب القضاء لهما بلا احتياج إلى الاستصحاب نعم لو كان قبل المنافي سهويا تجري قاعدة الاشتغال و يثبت بها وجوب إعادة السجدة و تجري البراءة عما زاد من السجدة الواحدة في قضائه فيقضي سجدة واحدة و يعيد الأخرى في محلها.

و لو شك أن المتروك عمدي أو سهوي فيعلم إجمالا بوجوب أو القضاء أو الإعادة فقد يتوهم أن أصالة الصحة تجري بالنسبة إلى ما مضى من الركعة فيتم و يقضي لو كان في ما دخل في ركنه و فيه أن أصالة الصحة لا تثبت ملزومه و هو الترك الخاص و حينئذ فلو كان القضاء من آثار الترك الخاص فلا يفيد فيه أصالة الصحة بل تجري فيه أصالة البراءة فيتساقطان و ينتهي إلى قاعدة الاشتغال بإعادة الصلاة و البراءة عن القضاء في السجدة.

نعم لو احتمل فوت الأخيرة قبل المنافي سهويا فتجري في السجدة أيضا قاعدة الاشتغال و حينئذ فإن بنينا على صحة الصلاة في الصلاة من غير جهة سلامة فلا بأس بإتيان صلاة مستقلة و يتم في السجدة الأخيرة بقصد ما في الذمة و إن بنينا على عدم جواز الصلاة في الصلاة و لو من جهة زيادة السجدة بناء على التعدي في العلة الواردة في العزائم فلا محيص من الإتمام و التمام. و إن كان التذكر بعد صدور المنافي سهويا فيجري فيه ما ذكرنا في الأوليين فتدبر و اللّه العالم (منه (قدس سره)).

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست