responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 258

عن الشك الاخر فغير معقول فالاستصحابان المتعارضان على قسمين الأول ما إذا كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الاخر و حكمه تقديم الاستصحاب الجاري في الشك في السبب و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الاخر مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهراً قبل و شك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به فالثوب بعد الغسل بالماء يشك في طهارته و نجاسة و لكن هذا الشك انما نشاء من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به إذ لو علم طهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية و الوجه في تقدم الاستصحاب الجاري في الشك السببي امران أحدهما ما أسلفنا سابقاً في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الأصول و حاصله ان الشك المأخوذ في موضوعها بمعنى عدم الطريق فإذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها و في المقام نقول أيضا ان دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شمول الشك السببي لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوعاً لأنه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الّذي غسل به الثوب يحصل لنا طريق إلى طهارة الثوب أيضا و لا عكس بمعنى انه لو فرض شموله للشك في الثوب لا يترتب عليه نجاسة الماء لأن نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب لأن المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب يكشف عن نجاسة الماء و حينئذ فالامر دائر بين التخصيص و التخصص و الأول مخالف للقاعدة بخلاف (الثاني) تقدم الشك المسببي على السببي طبعاً لأن الثاني معلول للأول ففي رتبة وجود الأول لم يكن الثاني موجوداً و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الأول فالأوّل في مرتبة وجوده ليس له معارض أصلا فيحرز الحكم من دون معارض و إذا ثبت الحكم في الأول لم يبق للثاني موضوع و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالأصول المثبتة.

توضيح المقال انه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجاري في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست