responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 259

الثوب نجاسة الماء و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء و ليس على هذا من قبيل دوران الأمر بين التخصيص و التخصص الا ان التقدم الطبعي للشك السببي أوجب إحراز الحكم و ارتفاع موضوع الاخر من دون عكس و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن أيضاً لكان المقدم الاستصحاب في السبب و يظهر أيضاً من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصاً بالاستصحاب بل كل أصل جار في الشك السببي مقدم على كل أصل جار في الشك المسببي حتى انه في المثال المذكور لو أحرز طهارة الماء بأصالة الطهارة نحكم بطهارة الثوب و نرفع اليد عن الحالة السابقة فيه مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة إذا كانا في مورد واحد القسم الثاني ما إذا كان الشك في كليهما ناشئاً من امر ثالث و مثاله لو علم إجمالا نقض الحالة السابقة في أحد المستصحبين.

و محصل القول في ذلك ان العمل بالاستصحابين تارة يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الإجمالي و أخرى لا يوجب ذلك الأول كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين في السابق و الثاني كما لو توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء و البول فان بقاء طهارة البدن و الحدث و ان كان مخالفاً للقطع و لكن لا يلزم من البناء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية اما القسم الأول فالتحقيق فيه ان عموم أدلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفي العلم الإجمالي لأن الموضوع فيها اليقين بأمر في السابق و الشك في بقاء ذلك الأمر في اللاحق و هذا المعنى محقق في كل واحد منهما لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجباً لمخالفة قطعية عملية و لا يجوز عند العقل تجويز ذلك فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين نعم الترخيص في البعض لا بأس به لكن إخراج بعض معين و إبقاء الاخر كذلك ترجيح بلا مرجح إذ نسبة الدليل إلى كلا الطرفين على حد سواء و إبقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل لأن موضوعه الآحاد

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست