responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 252

انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهي في اخبار الباب من النقض بالشك فانه لا يكون معه نقضاً بالشك بل بالدليل فلا يعمه النهي فيها و ليس افراد العام هاهنا هو افراد الشك و اليقين كي يقال ان الدليل العلمي انما يكون مزيلا للشك بوجوده بل افراده افراد نقض اليقين بالشك و الدليل المعتبر و ان لم يكن علميا يكون موجباً لئلا يكون النقض بالشك بل بالدليل إلى ان قال لا يقال قضية قوله عليه السلام في بعض الاخبار و لكن تنقضه بيقين اخر هو النهي عن النقض بغير اليقين و الدليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا فكيف يقدم كذلك لأنا نقول لا محالة يكون الدليل موجباً لليقين غاية الأمر لا بالعناوين الأولية للأشياء بل بعناوينها الطارية الثانوية مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل أو قامت البينة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة انتهى ما أردنا من نقل كلامه دام بقاؤه و لا يخفى ان جعل اليقين الّذي جعل غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه و ان كان من الوجوه الظاهرية يلازم جعل الشك الموضوع فيه عبارة عن عدم العلم بالحكم بوجه من الوجوه كذلك و على هذا فبعد قيام الدليل المعتبر ليس الشك بهذا المعنى موجوداً و حينئذ فلا حاجة إلى تسليم ان الدليل المعتبر لا يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب و لكن يخرجه عما تعلق به النهي من النقض بالشك و كيف كان ففي ما أفاده دام بقاؤه مواقع للنظر أحدها ان وجود الدليل المعتبر على خلاف الحالة السابقة بعد ما لم يكن موجبا للعلم لا يخرج المورد عن صدق نقض اليقين بالشك لأن المفروض بقاء الشك بحاله و لا نعنى بنقض اليقين بالشك إلا رفع اليد عن الحالة السابقة في حال الشك نعم هو نقض اليقين بالشك بواسطة الدليل و ثانيها ان جعل اليقين الّذي هو غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه حتى يكون العلم بالحكم بعنوان انه قام عليه عليه العدل مصداقا له حقيقة لا ينفع‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست