و منها قوله تعالى
الا ان تكون تجارة عن تراض بالتقريب المقدم و أنت خبير
بما في المجموع من الضعف اما الآية الأولى فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن
في مقام المعاشرة و لا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير و هي نظير قوله
تعالى في توصية موسى عليه السلام و هارون قولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى و اما الثانية فلان عدم الواسطة بين السوء
و الحسن أو الصحة و الفساد لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة و ترتيب الأثر إذ رب
عقد لا يعامل معه الإنسان لا معاملة الصحة و لا معاملة الفساد و ان كان في الواقع
لا يخلو من أحدهما و اما الآيتان الأخيرتان فمضافاً إلى عدم شمولها لتمام المدعى
إذ هي ليست خصوص العقود فالاستدلال بها مبنى على جواز التمسك بعموم العام في
الشبهات المصداقية و هو خلاف المشهور و اما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير
المؤمنين عليه السلام ضع امر أخيك على حسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمة
خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير سبيلا و منها قوله أيضاً عليه السلام
لمحمد بن فضل يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و
قال لم أقل فصدقه و كذبهم و منها ما ورد مستفيضاً ان المؤمن لا يتهم أخاه و انه
إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء و ان من اتهم أخاه
فلا حرمة بينهما و ان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون إلى غير ذلك من الاخبار و لا
يخفى ما في الكل خصوصاً رواية ابن الفضل فان رد شهادة خمسين قسامة في مقابل إنكار
الأخ المؤمن و تصديقه فيما يترتب عليه الحكم الشرعي مما يقطع بخلافه فان القسامة
هي البينة العادلة و الأولى حملها على مورد لم يكن لما يشهد به القسامة أثر شرعي
فتكون هذه الرواية واردة في مقام آداب المعاشرة و محصل مفادها